تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

141

قاعده ضمان يد (فارسى)

حتّى تؤدّي - شامل يد صبى مميّز نيز مىشود ؛ و كودك مميّز در صورت تسلط بر مال غير و تلف يا اتلاف آن ، به مقتضاى اين حديث ضامن است . بيان مرحوم آقاى خوئى قدس سره طبق آن چه كه در تقريرات ايشان آمده ، چنين است : « قد يتوهّم عدم الضمان لأنّ عمد الصبي خطأ ، ولأنّ قلم التكليف قد ارتفع عنه حتّى يحتلم ، و لكن هذا التوهّم فاسد ، إذ لا شهادة في شيء من الوجهين المزبورين على عدم الضمان : أمّا الأوّل ، فلأنّ الظاهر أنّ تنزيل عمد الصبي منزلة خطأه إنّما هو في الأفعال الّتي لاتكون موضوعاً للأحكام الشّرعية إلّاإذا صدرت من الفاعل بالإرادة والاختيار ومع القصد والعمد ، لا في الأفعال الّتي هي بنفسها موضوع للأحكام الشرعية من غير أن يعتبر فيها القصد والعمد كالجنابة ، فإنّها توجب الغسل وإن تحقّقت حال النوم ، وكمباشرة النجاسات فإنّها توجب نجاسة البدن وإن كانت المباشرة به غير التفات إلى النجاسة ، وكالأحداث الناقضة للطهارة وإن صدرت جهلًا أو غفلة أو به غير اختيار ، فإنّ شيئاً من تلك الامور لا يتوقّف تأثيرها على صدورها بالارادة والاختيار . ولا ريب في أنّ اتلاف مال الغير من القبيل الثاني فإنّه يوجب الضمان وإن صدر حال الغفلة والجهل و بدون الإرادة والاختيار ، ضرورة أنّه لم يؤخذ في قاعدة من أتلف عنوان آخر غير صدق الاتلاف . . . أمّا الوجه الثاني : فقد عرفت آنفاً أنّ المراد من دليل رفع القلم عن الصبيّ إنّما هو رفع الأحكام الالزامية عنه منذ نعومة أظفاره إلى حدّ بلوغه ، وهذا لا ينافي توجّه تلك الأحكام الالزاميّة عليه بعد بلوغه . والسرّ في ذلك أنّ دليل رفع القلم والتكليف قد تعلّق بالصبيّ فيدور مدار صبوته ، وعلى هذا الضوء فاتلاف الصبي مال غيره